droit-tebessa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث حول ماهية الدساتير

اذهب الى الأسفل

بحث حول ماهية الدساتير  Empty بحث حول ماهية الدساتير

مُساهمة من طرف Admin الإثنين نوفمبر 02, 2015 10:40 pm

خطـــة البحــث

المقدمـــة
المبحث الأول : مفهوم القانون الدستوري ومصادره.
المطلب الأول : المعاني المختلفة للقانون الدستوري .
الفرع الأول : المعنى اللغوي .
الفرع الثاني : المعنى السياسي .
الفرع الثالث : المعنى القانوني .
المطلب الثاني : مصادر القانون الدستوري .
الفرع الأول : التشريع .
الفرع الثاني : القضاء .
الفرع الثالث : العرف .
المبحث الثاني : أنواع الدساتير .
المطلب الأول : الدساتير المدونة وغير المدونة .
الفرع الأول : الدساتير المدونة .
الفرع الثاني : الدساتير العرفية .
المطلب الثاني : الدساتير المرنة والجامدة .
الفرع الأول : الدساتير المرنة .
الفرع الثاني : الدساتير الجامدة .
المبحث الثالث : أساليب نشأة ونهاية الدساتير .
المطلب الأول : أساليب نشأة الدساتير .
الفرع الأول : أسلوب المنحة .
الفرع الثاني : أسلوب العقد أوالإتفاق .
الفرع الثالث : أسلوب الجمعية التأسيسية .
الفرع الرابع : الأسلوب الإستفتائي .
المطلب الثاني : نهاية الدساتير .
الفرع الأول : الأسلوب العادي .
الفرع الثاني : الأسلوب غير العادي .
الخاتمة .
قائمة المراجع.



المقدمــــة

إن الإنسان بطبعه كائن إجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده أو منفصلا عن بقية بني جنسه ولتستمر دور الحياة لابد من تكاتل جهوده مع بقية الأفراد الأخرين لذلك ظهرت المجمعات السكانية المتمثلة في العشائر ،فالقرى إلى الممالك ومن هنا ظهرت الحاجة إلى قائد يقودهم وبذلك ظهر الممالك والحكام ورؤساء العشائر والإنسان بطبعه يريد الأفضل وطبيعته الأنانية الشيء الذي إستدعى وجود قانون يوجههم ويحكمهم ويسهر على تحقيق الأمن والإستقرار الأمة كلها والتوفيق بين الحرية والمصلحة العامة لذا إستدعى وجود تنظيم ينظم التعايش السلمي والحرية حيث تعارف الناس على قواعد إتخذوها كقانون يسيرون عليه لتحقيق ما ذكرناه سابقا وهي البوادر ظهور القانون والقانون الدستوري من بينها .فما هو القانون الدستوري وما مصادره وأنواعه وكيف ينشأ ؟
كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث محاولين الإلمام بجميع نواحيه وعناصره ،وقد سبقنا العديد من الباحثين في هذا المجال وقد إتبعنا المنهج الوصفي لمحاولة الإلمام به .
وقد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة مباحث وهي
مبحث أول بعنوان مفهوم القانون الدستوري ومصادره والميحث الثاني أنواعه والمبحث الثالث أساليب نشأته ونهايته .













المبحث الأول : مفهوم القانون الدستوري ومصادره.
يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص وهو الذي ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري والمدني ،والقانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة والأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الإداري والدستوري .
وللقانون الدستوري عدة معاني لغوية والقانوني وسياسية سنتطرق لها كل على حده
المطلب الأول : المعاني المختلفة للقانون الدستوري .
الفرع الأول : المعنى اللغوي .
كلمة دستور هي كلمة دخيلة على اللغة العربية وتعني في اللغة الفرنسية التأسيس أو التكوين CONSTITUTIONS ونجد أن كلمة دستور هي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه كما تسجل فيه أسماء الجند ومرتباتهم وغير ذلك ،وهي أيضا تعني الأساس بدلا من القانون الدستوري مثل ما كان في مصر قبل صدور دستور 1923 (1) .
الفرع الثاني : المعني السياسي .
هو القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة وطريقة ممارسة السلطة السياسية والعلاقات التي تربطها ببعضها وبالأفراد وما يتمتع به هؤلاء من حريات وحقوق عامة إلى جانب ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتداخل إختصاصاتها وتقضي بذلك على السلطة المطلقة وبذلك يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها وتكوينها وشكلها وطرق ممارسة السلطة فيها فهي تلك الوثيقة التي تتناول كيفية تنظيم السياسة للدولة على أساس الفصل بين السلطات أي الدستور بالمعني الإصطلاحي المعروف حاليا (2) .
الفرع الثالث : المعنى القانوني .
لمعنى القانون الدستوري معيارين شكلي وموضوعي .
أولا : المعيار الشكلي : يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية غير أن هذا المعيار منتقد حيث توجد بعض الدول كإنجلترا لها دستور غير مكتوب أي عرفي إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية مثل المادة 54 من الدستور
" الرعاية الصحية حق المواطنين..." .وبالمقابل هناك قواعد دستورية لا تتضمنها الوثيقة الدستورية كقوانين الإنتخابات مثلا .
(1) د/ ماجد راغب الحلو : القانون الدستوري ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،1976 ،ص01 .
(2) د/ محمد أرزقي نسيب :أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ،الجزء الأول ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،الطبعة الأولى ،1998 ،ص15 .
(02)
ثانيا : المعيار الموضوعي : وطبقا للمعيار الموضوعي فهو يعتمد على جوهر المسألة أو المضمون بصرف النظر عن الشكل ،أي يتضمن جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية كتنظيم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات وإختصاصاتها والقواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقواعد عادية .
و قد رجح معظم الفقهاء المعيار الموضوعي لما لهو من شمولية على عكس المعيار الشكلي الذي لا يشمل بعض الموضوعات لها صفة الدستورية وغير مدونة (1) .
المطلب الثاني : مصادر القانون الدستوري .
للقانون الدستوري كغيره من القوانين مصادر هي التشريع والقضاء والعرف وهذا ما سنراه في هذا المطلب .
الفرع الأول : التشريــــــع .
وهو النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة عادة ما تكون السلطة التشريعية على أن تكون هذه النصوص خاضعة لمبدأ التدرج الدستور الجامد لأن تعديلها يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة في تعديل التشريع العادي ،وإزدادت أهمية التشريع كمصدر للقانون الدستوري بإزدياد تدخل الدولة وتعدد نشاطاتها وعلاقاتها مع الأفراد والدول الأخرى (2) .
الفرع الثاني : القضــــــاء .
هو مجموعة النصوص القانونية المستنبطة من أحكام المحاكم في مجال الدستور حيث أن القضاء يلعب دورا هاما في خلق النصوص القانونية الدستورية خاصة في الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين ،فعد أي نزاع عن دستورية نص من النصوص تتولى المحكمة المختصة تفسير هذا النص الدستوري لتقضي بدستورية النص محل النزاع من عدم دستوريته ولا تستنبط القواعد الدستورية من المحاكم الدستورية فقط بل تتعدى إلى كافة المحاكم مادامت تعالج مسائل دستورية تكون الدولة طرف في النزاع (3) .
الفرع الثالث : العـــــرف .
يعرفه أغلبة الفقهاء بأنه إتباع الناس سلوكا معينا لموضوع معين بصفة متواترة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون المكتوب وللعرف ركنين .

(1) د/ سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1986 ،ص129.
(2) المرجع السالف الذكر ،ص134
(3) ) د/ ماجد راغب الحلو : نفس المرجع السابق ،ص05،ص06 .

(03)
أولا : الركن المادي : وهي تلك التصرفات المتكررة الصادرة من إحدى الهيئات التابعة للدولة وبالنسبة للتكرار يشترط فيه :
أ/ أن يكون التصرف المتكرر صادر من أصحاب القرار في الدولة مثل البرلمان ،رئيس الدولة ، الوزراء ،السلطة القضائية .
ب/ أن يكون التصرف المتكرر له الصيغة العامة أي أن لا تكون هناك معارضة من طرف إحدى الهيئات العامة أو الأفراد .
ج/ إضطرار السلطة العامة لذلك التصرف لكي يكون هناك ثبات يجب أن لا يصدر تصرف مخالف للأول وإلا لما كان ثابتا .
د/ يجب أن يتوفر عنصر المدة الزمنية إلا أن هذا الشرط يعد نسبيا فهناك دول تم تقرير بعض النصوص الدستورية بموجب عرف نشأ مؤخرا كبريطانيا حيث تقررت مسؤولية الوزراء إلى نهاية القرن السابع عشر.
ثانيا : الركن المعنوي : لا يكف يتوافر الركن المادي ولكن يجب الإعتقاد بإلزامية تلك القاعدة في وجدان الأفراد أي عدم معارضتها حي تصبح تلك القاعدة ملزمة وقد إختلف الفقه حول المقصود بالجماعة والأفراد ،هل يكفي إقتناع الأفراد بتلك القاعدة أو يجب عدم إعتراض الهيئات الحاكمة في الدولة مثال رئيس الدولة والبرلمان ،وبتوافر الركنين يكون العرف مفسرا أو مكملا أو معدلا .
• العرف المفسر : يهدف إلى تفسير نص دستوري مبينا القاعدة الغامضة ويصبح قاعدة دستورية ملزمة .
• العرف المكمل : وهي قواعد تنظم موضوعات لم يتناولها الدستور ويختلف عن العرف المفسر في أنه لا يستند إلى قاعدة دستورية سابقة لكي ينشأ ولكنه ينشأ حكما جديدا أي يوجد قاعدة جديدة ،ويراه البعض أنه لا يختلف من حيث القيمة الإلزامية عن العرف المفسر . وأغلبية الفقهاء خاصة أصحاب المذهب الشكلي يعتبرونه مساوي للتشريع العادي ولا يرقى لمرتبة القواعد الدستورية خاصة بالنسبة للدساتير الجامدة أي الموضوعة من طرف السلطة التأسيسية.
• العرف المعدل : والمقصود به تلك القواعد العرفية التي تعمل على تغيير أو تعديل قواعد دستورية سابقة ،ويكون التعديل إما بالإضافة أو الحذف .أما بالنسبة للتعديل بالحذف كأن يشترط الدستور في عملية تعديله أن يقدم مشروع التعديل من طرف رئيس الدولة لهيئات أخرى مثل البرلمان .أما بالنسبة للقوة الإلزامية للعرف المعدل هناك رأي يعتبر العرف المعدل له قيمة النصوص الدستورية الأخرى على أساس أن هذا العرف يجسد إرادة الأمة ،والرأي الثاني ينكر ذلك على أساس أن الأمة لا تمارس سيادتها إلا بواسطة التأسيسية .ورغم ذلك نرى أن العرف المعدل معمول به من الناحية التطبيقية .
(04)
المبحث الثاني : أنواع الدساتيـــر .
تقسم الدساتير إلى دساتير مدونة وأخرى عرفية (غير مدونة) وإلى دساتير مرنة وأخرى جامدة .
المطلب الأول : الدساتير المدونة وغير المدونة .
الفرع الأول : الدساتير المدونة .
تكون الدساتير مدونة عندما تكتب في القواعد القانونية في وثيقة خاصة سواء ،تعلقت هذه القواعد بأمر الحكم أم أنها خارج هذا المعنى المهم أن تكون هذه القواعد قد ثبتت في وثيقة الدستور وإتخذت الإجراءات الخاصة وتختلف عن الإجراءات التي تصدرها القواعد العادية والسبب الأرجح في لجوء الدول إلى أسلوب الدساتير المكتوبة يعود إلى حابتها إلى تنظيم شؤونها وبناء حكم مستقر خاصة الدول حديثة الإستقلال .
الفرع الثاني : الدساتير العرفية .
تكون الدساتير عرفية عندما تستند إلى العرف ولا تضمها وثيقة خاصة والعرف كما هو معلوم تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولية أو بعض هذه المؤسسات ولا يحصل إعتراض على هذا السلوك بوصفها تتميز بوصف قانوني وتجدر الإشارة إلى أن غالبية دساتير الدول هي دساتير مدونة ولعل الدستور العرفي الوحيد هو الدستور الإنجليزي وهذا لا يمنع بأن تكون ثمة قواعد دستورية عرفية على هامش الدستور المكتوب وهو ما يسمى بالعرف الدستوري غير أن هناك تساؤل حول ما إذا تعارض نصان أحدهما عرفي والأخر مدون فلما تكون الأولوية ؟ .في الحقيقة لا يكون إشكال فنحن أمام قاعدة مكتوبة نسخت قاعدة عرفية فلا مجال للإختلاف ،غير أنه في حالة العكس أي تعارف قاعدة مدونة ثم تنشأ قاعدة عرفية مخالفة لها فأي القواعد نعتد بها ؟.
بتطبيق غالبا الجانب العرفي في الدستور على الجانب المكتوب نجد أن القاعدة العرفية أولى من القاعدة المكتوبة ،غير أن الدساتير العرفية تتسم بالغموض حيث أن الغموض قد يفسر لصالح السلطة مما يهدر حقوق وحريات الأفراد فضلا عن عجزها عن مسايرة الأحداث السريعة مما يدع دائما بالسلطة إلى إصدار قواعد دستورية مكتوبة لمواجهة أي أحداث وبذلك فالدستور المدون يتميز أكثر بالدقة والوضوح (1) . ويعتبر هذا الدستور نسبي لعدم وجود دستور عرفي بكامله ولا توجد دساتير مدونة بكاملها لأنه يبقى إحتمال وجود بعض القواعد العرفية مثل العرف المكمل والمفسر .




(1) د/ سعيد بو الشعير :نفس المرجع السابق ،ص159.
(05)
المطلب الثاني : الدساتير المرنة والجامدة .
الفرع الأول : الدساتير المرنة .
الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه بإتباع نفس الإجراءات التي تتبع لتعديل أحكام القانون العادي حيث يتميز بسهولة تعديله مما ييسر تماشيه مع تطور ظروف المجتمع (1) .ويمكن القول أن غالبية القواعد الدستورية العرفية هي قواعد مرنة حيث لا يشترط عند تعديلها أية إجراءات ،غير أن الدستور المرن لا يوفر لنصوصه القوة اللازمة لفرض إحترامها على السلطة التشريعية إذ تستطيع هذه الأخيرة تعديل أحكامه بقوانين تصدر منها وتكون لها نفس قوة قواعد هذا الدستور .
الفرع الثاني : الدساتير الجامدة .
الدستور الجامد هو الدستور الذي يشترط لتعديل جزء من أحكامه إتباع إجراءات خاصة غير المتبعة في تعديل القوانين الأخرى وهذا ما يضفي على أحكام الدستور قدرا من الثبات والإستقرار تجنبا للتعديلات غير المدروسة وتنص الدساتير الجامدة على طريقتين للتعديل .
أولا : الإجراءات الخاصة ( الإستثنائية) : حيث تخضع لأربعة مراحل وهي:
أ/ إقتراح التعديل : ويكون من إختصاص البرلمان أو الحكومة أو الإثنين معا أو البرلمان والشعب مثل ذلك في الدستور الجزائري 1976 في المادة 191 الإختصاص لرئيس الجمهورية.
ب/ إقرار التعديل : وهي مرحلة قبول إقتراح التعديل أو رفضه ويختص بذلك البرلمان بإعتباره ممثل للشعب مثل فرنسا والجزائر .
ج/ الإعداد للتعديل : ويخول هذا الإختصاص للبرلمان فقد يقوم بإعداد جمعية تأسيسية أو هيئة من المستشارين ففي الجزائر مثلا الهيأة المختصة هي السلطة التنفيذية .
د/ الإقرار النهائي : عادة ما يعطى هذا الإختصاص للشعب عن طريق الإستفتاء مثل دستور 1996 في الجزائر .
ثانيا : الحظر الزمني أو المطلق : قد يحرم تعديل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة أو كلها بصفة مؤقتة .
أ/ الحظر الزمني : حيث ينص الدستور على عدم إجراء أي تعديل أو بعض أحكامه لمدة زمنية معينة مثل الدستور الفرنسي سنة 1791 الذي يحضر تعديله لمدة 04 سنوات .
وقد يكون الحظر لمدة زمنية خاصة مثل دستور الأردن لسنة 1952 حيث ينص على عدم إجراء أي تعديل إثناء الوصاية على ملك قاصر.


(1) ) د/ ماجد راغب الحلو : نفس المرجع السابق ،ص12 .
(06)
ب/ الحظر المطلق : حيث ينص على عدم إجراء أي تعديل مثل دستور الجزائر 1996 المادة 178 (الطابع الجمهوري للدولة ،النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية).
والأخذ بالدستور الجامد يؤدي إلى سمو الدستور حيث يتميز عن القوانين العادية سواء في طريق سنه أو تعديله مما يجعله قانونا ساميا على غيره من القوانين العادية (1) .
المبحث الثالث : أساليب نشأة ونهاية الدساتير .
تنشأ الدساتير وتنتهي بعدة أساليب تتحكم فيها العديد من المؤثرات الإجتماعية والسياسية
المطلب الأول : أساليب نشأة الدساتير .
هناك العديد من الطرق التي تجعل الدول مجبرة لوضع الدساتير ومن بين هذه الدساتير بعد إنتهاء مرحلة الحكم الملكي المطلق وظهور نظام البرجوازية وإنتشار مفهوم القومية وتحت تأثير ضغط الشعوب وضعت الدول الدساتير بهدف تباين السلطات الحاكمة وعلاقتها بالأفراد ومن الطرق التي أتبعت لوضع الدساتير هي
الفرع الأول : أسلوب المنحة .
تم العمل بهذا الأسلوب خلال مرحلة تاريخية معينة حيث إرتبطت خاصة بالنظام الملكي والأنظمة الإستبدادية ،ويتميز هذا الأسلوب بأنه يتم عن طريق تنازل الحاكم دون إشتراك الشعب ويوصف هذا الأسلوب بأنا منحة لأن الملك يتنازل عن جزء من سلطاته ضمن وثيقة مكتوبة ويشعر أفراد الشعب بأنهم يشاركون في الحكم .
الفرع الثاني : أسلوب العقد أو الإتفاق .
يعبر هذا الأسلوب عن تقابل إرادة كل من الملك والشعب عكس أسلوب المنحة لأن إرادة المانح تكون منفردة أما هذا الأسلوب يكون الملك أو الحاكم خاضع إذعانا لإرادة الشعب مباشرة أو عن طريق ممثليه يتم إعداد الوثيقة الدستورية من قبل الممثلين للشعب ولا يكون أمام الملك إلا الموافقة .
الفرع الثالث : أسلوب الجمعية التأسيسية .
تتلخص بأن الشعب ينتخب بأسلوب ديمقراطي ممثلين عنهم لوضع تلك الوثيقة ،و بمجرد إصدارها من قبل الجمعية التأسيسية تصبح واجبة التطبيق .غير أن التجارب أثبتت أن هذا الأسلوب لم يثبت فعاليته ففي بعض التجارب لم تكن ناجحة كإحتمال إنحراف الجمعية التأسيسية عن هذفها .



(1) د/ سعيد بو الشعير :نفس المرجع السابق ،ص162.

(07)
الفرع الرابع : الأسلوب الإستفتائي .
يتم وضع الوثيقة الدستورية من طرف أصحاب القرار الفعلي في الدولة أي السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو بالتعاون بينهما ثم تعرض تلك الوثيقة على الشعب عن طريق الإستفتاء بـ (نعم أو لا) ويعتبر هذا الأسلوب من أنجح الأساليب لأنه يجسد أراء أفراد الشعب دون وساطة .وطي يكون هذا الأسلوب ديمقراطي يشترط توفر الضمانات التالية :
• النضج السياسي .
• الحرية الكاملة في تداول الأفكار .
• نزاهة الإستفتاء .
المطلب الثاني : نهاية الدساتير .
قد تتجاور النصوص الدستورية العصر وتصبح غير متماشية مع الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي للمجتمع مما يؤدي إلى ظهور فكرة جديدة تتمثل في ضرورة إلغاء الدستور وقد يكون الإلغاء بأسلوب عادي أو بأسلوب غير عادي .
الفرع الأول : الأسلوب العادي .
يتغير تطبيق الأسلوب بالنسبة لنوع الدستور من مرن إلى جامد ،فالدساتير المرنة لا تطرح صعوبات في عملية تعديلها لأن السلطة المختصة هي نفسها السلطة المختصة بسن وتعديل القوانين العادية وهي السلطة التشريعية ،والوضع يختلف في الدساتير الجامدة لأن عملية تعديلها أو إلغائها يتطلب إتباع إجراءات خاصة معقدة وعادة ما تنص الدساتير الجامدة على عملية تعديلها جزئيا دون الإلغاء الكلي الذي يعود فيه الإختصاص للشعب .
الفرع الثاني : الأسلوب غير العادي .
يتم الإعتماد على هذا الأسلوب بالنسبة للدساتير الجامدة جمود مطلق أو الدساتير التي يكون جمودها نسبي إلا أنها أصبحت لا تفي بمتطلبات المجتمع ولا تتماشى مع ظروفه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ومن أهم الأسباب غير المباشرة الثورة .







(08)
الخاتمــــــة
من خلال ما رأيناه يعد القانون الدستوري القانون الأسمى في القوانين الوضعية فهو نشأ ومر بعديد المراحل ليخدم الفرد وما يتمتعون به من حريات وحقوق عامة ،وغايته هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية ،فالسلطة هي ظاهرة إجتماعية ضرورية لحفظ النظام الإجتماعي والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهد الإنعتاق من قيود الحكم ،ونجد أن الحاجة إلى السلطة والحرية هي من ثوابت كل تنظيم إجتماعي في أي زمان أو مكان ،ومسألة التوفيق بين السلطة والحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالعوامل التاريخية مثلا أي تطوير العادات والأفكار والعلوم ،و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم والمفاهيم السياسية . وكل نظام سياسي يدعي أنه يعطي الحل الأمثل في التوفبق بين السلطة والحرية حتى النظم الإستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين .ونجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة والحرية .














قائمــــة المراجــــع



1/ الدكتور/ سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1986
2/ الدكتور/ ماجد راغب الحلو : القانون الدستوري ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،1976 .
3/ الدكتور/ محمد أرزقي نسيب :أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ،الجزء الأول ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،الطبعة الأولى ،1998 .

Admin
Admin

المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 01/11/2015

https://droit-tebessa.banouta.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى