droit-tebessa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث حول تفسير القانون

اذهب الى الأسفل

بحث حول تفسير القانون  Empty بحث حول تفسير القانون

مُساهمة من طرف Admin الإثنين نوفمبر 02, 2015 10:17 pm

خطــة البحـــث


مقدمــــة

المبحث الأول : ماهيـة التفسيـر
المطلب الأول : مفهوم التفسير.
المطلب الثاني : أهمية التفسير.
المطلب الثالث : مجال التفسير.

المبحث الثاني : أنــواع التفسيـر .
المطلب الأول : التفسير التشريعي .
المطلب الثاني : التفسير القضائي .
المطلب الثالث : التفسير الفقهـي .

المبحث الثالث : المذاهب المختلفة في التفسير وموقف المشرع الجزائري منها.
المطلب الأول : نظرية الإلتزام بالنص ( مدرسة شرح على المتون ) .
المطلب الثاني : النظرية التاريخية أو الإجتماعية .
المطلب الثالث : مدرسة البحث العلمي الحر .
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من النظريات .

المبحث الرابع : حالات التفسير وطرقه .
المطلب الأول : حالة النص السليم .
المطلب الثاني : حالة النص المعيب .


الخاتمة .

قائمة المراجع .





المقدمـــة


إن القاعدة القانونية توضع عامة ومجردة ،وتطبيقاتها على الحالات الخاصة كثيرا ما تعترضها صعوبات مما يستوجب الوقوف على معناها الحقيقي حتى يعرف ما إذا كان من الممكن تطبيقها في شأن الحالات الخاصة ،ويتم ذلك عن طريق التفسير ،والتفسير تقوم به المحاكم كما يقوم به الفقه .
ولتفسير القواعد القانونية أهمية كبرى فتبعا للطريقة المتبعة في تفسير النص القانوني يمكن توسيع أو تضييق نطاق تطبيقه ،فعملية التفسير تتحكم في مدى تطبيق القاعدة القانونية ومجال إمتدادها ،كما أنه يتعذر تطبيق القاعدة القانونية قبل تفسيرها خاصة إذا كانت ذات مدلول غامض ،لذلك فما هو التفسير ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا المنهج الوصفي منتهجين خطة متكونة من أربع مباحث ،المبحث الأول ماهية التفسير من خلال ثلاث مطالب تتناول مفهومه وأهميته ومجاله .والمبحث الثاني أنواع التفسير من خلال ثلاث مطالب تتناول التفسير التشريعي والقضائي والفقهي .والمبحث الثالث المذاهب المختلفة في التفسير وموقف المشرع الجزائري منها من خلال أربع مطالب تتناول نظرية الإلتزام بالنص (مدرسة شرح على المتون) والنظرية التاريخية أو الإجتماعية ومدرسة البحث العلمي الحر وموقف المشرع الجزائري من النظريات والمبحث الرابع حالات التفسير وطرقه من خلال مطلبين حالة النص السليم وحالبة النص المعيب .














المبحث الأول : ماهية التفسير .
المطلب الأول : مفهوم التفسير .
يقصد بكلمة التفسير تحديد المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية وتعيين نطاقها وذلك حتى يمكن الإستدلال على ما تتضمنه القاعدة وحتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية التي يثار بصددها تطبيق هذه القاعدة ،وإذا كان المقصود بالتفسير هو الوقوف على معنى القاعدة القانونية حتى تطبق على الواقع فإن مجال ذلك من الناحية العملية لا يكون إلا في القواعد القانونية المكتوبة خاصة بالنسبة للقواعد القانونية التي تستمد مصدرها من التشريع لأن التشريع يرد عادة في المواد المختصرة مما يؤدي في كثير من الحالات إلى صعوبة الوقوف على حكمه ولهذا أغلب الفقه يقتصرون التفسير على التشريع (1) .
المطلب الثاني : أهمية التفسير .
سبق البيان عند الحديث عن خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة ومن ثم تطبيقها على الحالات الخاصة أمر تعترضه صعوبات كثيرة ،إذا ينبغي قبل تطبيق النص الوقوف على المعنى الحقيق له ،أي الكشف عن مضمونه ومقصد المشرع من خلاله ،وتبرز أهمية التفسير خاصة من النواحي التالية :
* أن التفسير عمل يسبق التطبيق وعليه يتعذر تطبيق القاعد القانونية قبل تفسيرها خاصة إذا كانت ذات مدلول غامض من الصعب الإهتداء إليه .
* تتحكم عملية التفسير في مدى تطبيق القاعدة القانونية ومجال إمتدادها ،فإذا فسرت بمفهوم واسع مثلا فإنها ستحوي بين ثناياها وقائع كثيرة ،وخلاف ذلك إذا تم تفسيرها تفسيرا ضيقا محدودا فإنها ستقتصر على وقائع دون أخرى .وهذا طبعا يكون حسب الألفاظ التي يستعملها المشرع .
* إن التفسير وإن كان بحسب وجهة نظر كثير من رجال الفقه يقتصر على التشريع إنطلاقا من فكرة أن القواعد التشريعية عادة ما تأتي بأسلوب مختصر قد يؤثر على المعنى المقصود ،إلا أنه أيضا ينتد لتفسير قواعد العرف بل أحكام القضاء (2) .
المطلب الثالث : مجال التفسير .
إنطلاقا من المفهوم الواسع والضيق للقانون ،فإن مفهوم التفسير بدوره ينقسم إلى قسمين ،مفهوم عام واسع ومفهوم خاص ضيق ،وهذا المفهوم هو الذي يتحكم في مجالات التفسير ونطاقه .



1- د/ عمار بوضياف : المدخل للعلوم القانونية ،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ،طبعة منقحة،2000،دار ريحانة للكتاب ،الجزائر ، ص 190 ،191 .
2- د/ محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية ،النظرية القانون ونظرية الحق ،الجزائر ، ص 180 .
(02)
1/ المفهوم الواسع للتفسير : هو الإستبدال على ما تتضمنه القواعد القانونية من حكم وتحديد المعنى الذي تتضمنه هذه القاعدة حتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية فينصرف مفهوم التفسير هنا لكل قاعدة قانونية أيا كان مصدرها سواء التشريع أو الشريعة الإسلامية أو العرف وتبعا لذلك يتسع مجاله فيشمل جميع القواعد القانونية .
2/ المفهوم الضيق أو المحدود : هو تفسير التشريع ،وهو إستخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها ،وعليه يقتصر التفسير وفق هذا المفهوم على تفسير التشريع دون غيره إعتبار لمكانته بين المصادر الأخرى للقاعدة القانونية .
المبحث الثاني : أنواع التفسير .
المطلب الأول : التفسير التشريعي .
التفسير التشريعي هو التفسير الذي يقوم به المشرع نفسه أي الجهة التي سنت القاعدة القانونية أو جهة أخرى مفوضة من قبلها للقيام بهذا الأمر ،وعادة يصدر التفسير التشريعي لحسم الخلاف الذي قد يثور بين المحاكم بخصوص تطبيق نص معين ،فإزالة لهذا الغموض يتدخل المشرع ليكشف عن مضمون القاعدة لذلك إستقر الأمر لدى المجتمعات القديمة أن التفسير عمل معقود للمشرع وليس للقاضي ويذكر المؤرخون في هذا المجال " أن الإمبراطور جستنيان عندما وضع تقنياته أعلن أن تشريعاته كاملة ويجب على القضاء تطبيقاتها بطريقة شبه آلية ".
والتفسير التشريعي إن كان من جهة يعبر عن مضمون القاعدة ويكشف عن خفاياها لأنه صادر عن نفس الجهة التي أصدرت النص ،إلا أن الظاهرة التي تشهدها المجتمعات اليوم ،أن المشرع قلما يتدخل لتفسير تشريع معين فهو يتنزه أن يخطو هذه الخطوة تاركا المجال في ذلك للقضاء والفقه من أجل رفع الغموض الذي يحوم حول بعض القواعد التشريعية (1) .
المطلب الثاني : التفسير القضائي .
هو التفسير الذي يقوم به القضاء نظرا لدعاوي التي ترفع إليه حتى يتوصل بذلك إلى معرفة حكم القانون ويجسده على الوقائع التي بين أيديه ويعد تفسير القضاء للقانون من صميم عمله ويقومون بذلك من تلقاء أنفسهم حتى ولو لم يطلب منهم الخصوم لأن مهمته بيان حكم القانون إذا ما عرض عليه الخصوم وقائع الدعوى ونجد أن التفسير القضائي يحصل دائما لأن القاضي لا يمكنه أن يطبق القانون قبل تفسيره .



1- د/ عمار بوضياف : مرجع سابق، ص 192 .
(03)
والتفسير القضائي يمتاز بصيغته العملية لأن القاضي هو الذي يفصل في المنازعات العروضة عليه يواجه وقائع خاصة وحالات عملية قد تختلف في موضوعها وقد تتشابه ويطلب منه الفصل فيما تقره قواعد القانون أما من حيث مدى قوة التفسير القضائي في الإلزام فإنه من الناحية القانونية غير ملزم بالنسبة للمحكمة نفسها الذي صدر منها التفسير في مناسبة معينة .لذلك نجد المادة 152 من دستور 1996 تنص على " تمثل المحكمة العليا في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على إحترام القانون "(1) ويتضح من هده المادة أن الدستور إعترف صراحة للمحكمة العليا ومجلس الدولة بالدور الريادي في توحيد الإجتهاد القضائي والسهر على إحترام القانون كما يقترح تبني نظام إزدواجية القانون حيث فصل بين القضاء العادي ( مدني ،تجاري ،بحري ،أحوال شخصية ،جنائي ) والقضاء الإداري .
المطلب الثالث : التفسير الفقهي
إن التفسير الفقهي يعبر عن الجهد الذي يبذله شراح القانون والفقهاء في تفسير القواعد التشريعية وأحكام القضاء والتعليق عليها وإنتقادها ويستعين في تفسيرهم بقواعد المنطق السليم وإعتماد ما يؤدي إليه دون النظر إلى النتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق التشريع على الحالات الواقعية لأن مهمة الفقه لا تعرض عليه حالات واقعية يطلب منه الفصل فيها فالتفسير الفقهي يعتبر غاية في ذاته وليس وسيلة ولذلك فهو يغلب عليه الطابع النظري وإن كان يلاحظ أن الفقه الحديث يراعي بقدر الإمكان أن يصوغ تفسيره بشكل لا يبتعد عن واقع الحياة الإجتماعية سواء كان يشهدها بنفسه أو كما يستخلصها من أحكام القضاء ،وذلك بعد أن أدرك حقيقة ألا جدوى من صياغة أفكار لا تحتويها نصوص التشريع ولا يستجيب لها القضاء (2) .
المبحث الثالث : المذاهب المختلفة في التفسير وموقف المشرع الجزائري منها .
المطلب الأول : نظرية الإلتزام بالنص ( مدرسة الشرح على المتون ) .
يرى أصحاب هذه النظرية أن دور المفسر يجب أن لا يتجاوز النص إن يلزم فقط بالكشف عن نية المشرع ومقصده ساعة وضع النص ،وهو ما يستطيع الوصول إليه من خلال الألفاظ الواردة في القاعدة القانونية .
ولقد إنطلقت هذه النظرية من فكرة أن المشرع يحسن جيدا إستعمال الألفاظ ويوظفها في مكانها الطبيعي ،فإذا إعترض سبيل المفسر فقيها كان أم قاضيا أي تعارض بين نصين فينبغي البحث بعمق في التشريع لمعرفة حدود وموضوع كل قاعدة لوحدها لأنه من المحتمل أن يكون أحد النصين قاعدة والأخر إستثناء منها ،فلا يجب أن ينسب التناقض للمشرع .
1- المادة: 152 من دستور 1996 .
2- د/ محمد سعيد جعفور : المدخل للعلوم القانونية ،الوجيز في النظرية القانون ،دون طبعة ،دار هومة ،2004 ،الجزائر ، ص 284.
(04)
وإذا كان النص غامضا وجب البحث في روح التشريع بالإعتماد على وسائل أخرى ولو كانت خارجية كالأعمال التحضيرية والتمعن أيضا في مختلف الظروف المحيطة بميلاد النص بهدف رفع هذا الغموض .وإذا تعذر على المفسر الكشف عن الإرادة الظاهرة من خلال الألفاظ الواردة في النص تعني عليه البحث في الإدارة المفترضة للمشرع وذلك باللجوء إلى إعتبارات العدالة والمصلحة التي تكون قد وجهت هذه الإرادة إلى إصدار هذا التشريع كما يلجأ أيضا إلى إستخدام قواعد المنطق الشكلي لإستخلاص الأحكام من النصوص بإعتماد طريق القياس مثلا .
النقد :* إن أبرز نقد وجه لهذه النظرية أنها إعتبرت التشريع مصدرا وحيدا فريدا من مصادر القانون وألزمت القاضي بان يبحث عن الإرادة الظاهرة أولا ،ثم المفترضة ثانيا وأنكرت دور بقية المصادر .
* إن فكرة الإرادة المفترضة للمشرع والتي نادى بها أصحاب هذه النظرية فكرة قد ينجم عن إستخدامها عمليا أن ينسب للمشرع ما لم يقله ،وبذلك تحمل النصوص من الحكام ما لم تحمل (1) .
المطلب الثاني : النظرية التاريخية أو الإجتماعية .
يرى القائلون بهذا الإتجاه أن تفسير التشريع يجب أن يكون حسب الظروف الإجتماعية والإقتصادية ساعة تفسير النص وليس ساعة صدوره فلا عبرة بإرادة المشرع الحقيقة أو المفترضة وإنما العبرة بالإرادة المحتملة ،إذ لو أحيط المشرع بذات الظروف التي تحيط بالقاضي أو الفقيه لا تبع ذات المسلك ولتبنى نفس الإتجاه وكأن بأصحاب هذه النظرية يريدون القول بأن على المفسر أن يكيف النص ويطوعه بحسب درجة التطور الذي يشهده المجتمع .
النقد : رغم المرونة التي تطبع هذه النظرية ورغم تقديرها للظروف الإجتماعية وضرورة مواكبة التشريع لها ،إلا أنها فتحت مجالا واسعا للقاضي أو الفقيه للخروج عن إرادة المشرع الحقيقة تحت حجة تفسير النص وفقا للمعطيات الإجتماعية الجديدة وكان مصيرها مثل مصير الإرادة المفترضة التي نادى بها أصحاب مدرسة الشرح على المتون (2) .
المطلب الثالث : مدرسة البحث العلمي الحر .
إنطلقت هذه المدرسة من فكرة أن التشريع قد يكون مشوبا بالنقص ،وأن هذا النقص ينبغي أن يجبر بالرجوع إلى مصادر أخرى ،لذا يتعين على المفسر أن يتقيد بإرادة المشرع دون أن يلجأ إلى تحريفها أو تبديلها ،لأن التفسير عملية يراد من خلالها البحث عن إرادة المشرع الحقيقية التي يهتدي إليها المفسر من خلال الألفاظ الواردة في النص أو من خلال مضمونه وفحواه فلا يملك المفسر أن ينسب للمشرع ما لم يقله ويفترض في النص مسائل لم ينظمها كما ذهب لذلك أصحاب مدرسة الشرح على المتون ،كما لا يملك المفسر أن يصلح من إرادة المشرع وأن يخضعها للتطور الإجتماعي كما ذهب لذلك أصحاب المدرسة التاريخية ،بل يفسر النص ويتقيد به لفظا وروحا .
1- د/ حبيب إبراهيم الخليلي : المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1999 ،الجزائر ،ص 141 .
2- د/ عمار بوضياف : مرجع سابق، ص 200 .
(05)
وإذا لم يهتد القاضي إلى إسقاط الوقائع المعروضة عليه على النص التشريعي بسبب عدم ملاءمة الوقائع لموضوع القاعدة القانونية ،يتعين حينئذ الإستعانة بالمصادر الأخرى التي تلي التشريع ،وفي حالة عدم وجود نص مكتوب أو قاعدة عرفية وجب الإعتراف للقاضي بالإجتهاد والإنتقال من مرحلة التفسير إلى مرحلة الإنشاء وهي أجل وأعظم .
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من النظريات .
من خلال نص المادة الأولى من القانون المدني(1)، يتضح أن المشرع تأثر بمدرسة الشرح على المتون لأن المادة ألزمت القاضي بتفسير النص تفسيرا لفظيا ،وإذا لم يستطع الإهتداء لمفهوم النص بالنظر لألفاظه تعين عليه البحث عن روح النص أو فحواه ،إلا أن المشرع وإن بدا في المادة متأثرا بمدرسة الشرح على المتون خاصة في الفقرة الأولى إلا أن ذلك إقتصر فقط على الإرادة الظاهرة للمشرع والتي يستلهمها القاضي سواء من ألفاظ النص أو معناه وهو ما عبر عنه المشرع بفحوى النص فليس للقاضي أن يبحث في الإرادة المفترضة كما ذهبت إلى ذلك مدرسة الشرح على المتون بل يتقيد بالنص لفظا وروحا .ويبدو تأثر المشرع أيضا بمدرسة البحث العلمي الحر وهذا ما يتضح من الفقرة الثانية والثالثة من المادة حيث سلم المشرع بظاهرة قصور التشريع على معالجة كل الوقائع ووضع مصادر أخرى إحتياطية يلجأ إليها القاضي في حالة عدم وجود نص في التشريع معترفا له في الفقرة الأخيرة بالإجتهاد وفق ما تقتضيه مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة (2) .
المبحث الرابع : حالات التفسير وطرقه .
المطلب الأول : حالة النص السليم .
إذا كان النص سليما إقتصر دور المفسر على إستخلاص المعنى من الألفاظ الواردة فيه أو في فحواه ،ولا يجوز للقاضي أن يمتنع عن تطبيق النص بحجة عدم صلاحيته ،وحتى إن كان سليما فإن طريقة تفسيره تختلف بحسب درجة وضوح النص ،بل وحتى وإن كان النص غامضا فإنه يختلف من حيث درجة الغموض وذلك في ما يلي :
* إستخلاص النص من خلال ألفاظه .
* إستخلاص معنى النصوص عن طرق الإشارة .
* إستخلاص المعنى عن طريق دلالة النص .
وحتى يهتدي القاضي للكشف عن معنى النص ويستنبط روحه ويستنتج الحكم الذي يفصل به في المنازعة التي بين يديه يتعين عليه ؟أن يربط بين النصوص خاصة تلك التي تعالج وضعا مماثلا ويقابل العلل ببعضها ويتمعن في الأحكام ولا يكون ذلك إلا بالإعتماد على أسلوب القياس وهو على نوعان قياس بمفهوم الموافقة وقياس بمفهوم المخالفة .
1- المادة: 01 من القانون المدني الجزائري.
2- د/ عمار بوضياف : مرجع سابق، ص 201 .
(06)
الفرع الثاني : حالة النص المعيب .
عيوب النص هي أن يقع فيه خطأ أو غموض أو نقص أو تعارض أو تزايد وسنستعرضها فيما يلي :
* حالة الخطأ : وقد يكون مادي مرده خطأ مادي نص غير مفهوم ،وقد يكون قانونيا أو ما أطلق عليه البعض بالخطأ المعنوي .
* حالة الغموض : ويكون حين يستعمل المشرع عبارة غامضة لها أكثر من معنى .
* حالة النقض : ويكون في حالة إغفال لفظي في النص لا يستقيم الحكم إلا به .
* حالة التناقض أو التعارض : وفي هذه الحالة يصادف القاضي حكمين مختلفين ينظمان نفس المسألة وذلك إما في تشريع واحد أو بين تشريع وآخر (1).





















1- د/ عمار بوضياف : مرجع سابق، ص 205 .
(07)
الخاتمـــة

كخلاصة لهذا الموضوع نستنتج أن التفسير يقصد به التعرف على معنى الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية وقد ظهرت ثلاث مدارس مختصة في التفسير ،كما أن للتفسير أنواع ،و له حالات وطرق ،وهي الحالات التي يلجأ لها القاضي في حالة تعرضه لنص غامض يحمل دلالات مختلفة ومعاني كثيرة ،كما قد يصطدم القاضي بنصوص متعارضة بين تشريع وآخر لتفسير القواعد القانونية خاصة وأنه ملزم بالفصل بين النزاعات المعروضة عليه وعدم الإحتجاج بأي عذر .























قائمــــة المراجــــع

المصادر

1- دستور 1996 .
القوانين

1- القانون المدني الجزائري .
المؤلفات


1- الدكتور/ حبيب إبراهيم الخليلي : المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1999 ،الجزائر .
2- الدكتور/ عمار بوضياف : المدخل إلى العلوم القانونية ،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ،طبعة منقحة،2000،دار ريحانة للكتاب ،الجزائر.
3- الدكتور/ محمد سعيد جعفور : المدخل للعلوم القانونية ،الوجيز في النظرية القانون ،دون طبعة ،دار هومة ،2004 ،الجزائر .
4- الدكتور/ محمد الصغير بعلي :المدخل للعلوم القانونية ،النظرية القانون ونظرية الحق ،الجزائر .

Admin
Admin

المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 01/11/2015

https://droit-tebessa.banouta.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى